پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص298

حرة كانت أو أمة.

وللشافعي فيه طريقان، فقال أبو العباس فيه قولان: أحدهما: يسقط، حرة كانت أو أمة، كما لو ارتدت (1).

والثاني: لا يسقط، بل يستقر المهر حرة كانت أو أمة.

وهو اختيار المزني (2).

وقال أبو اسحاق وغيره: يسقط مهر الأمة ولا يسقط مهر الحرة قولاواحدا (3).

دليلنا: أن المهر قد ثبت بالعقد، وإسقاطه بالقتل يحتاج إلى دليل.

مسألة 67: إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف، فإذا باعها كان بيعها طلاقها، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه، واقراره على ماكان.

وقال جميع الفقهاء، أن العقد بحاله (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.

مسألة 68: الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته، ولا يجب عليه إعفافه بتزويجه.

وبه قال أبو حنيفة وأكثر أهل العلم (6).

(1) الام 5: 55، والوجيز 2: 22، والسراج الوهاج: 387، ومغني المحتاج 3: 218، والمجموع 16: 350.

(2) المجموع 16: 350، والسراج الوهاج: 387، ومغني المحتاج 3: 218.

(3) المجموع 16: 350، ومغني المحتاج 3: 218.

(4) الام 5: 122، ومختصر المزني: 177، وأحكام القرآن للجصاص 2: 136، وفتح الباري 9: 404، وعمدة القاري 20: 266، وبداية المجتهد 2: 47.

(5) الكافي 5: 483 باب ” الرجل يشتري الجارية.

“، والتهذيب 7: 337 حديث 1381 و 1382، والاستبصار 3: 208 حديث 751 و 752.

(6) المبسوط 5: 222، والنتف 2: 901، وتبيين الحقائق 3: 64، وشرح فتح القدير 3: 347، والهداية 3: 347، وشرح العناية على الهداية 3: 347، والمجموع 18: 312، والميزان الكبرى 2: 112.