پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص292

دليلنا: أن الجواب متضمن للايجاب، فإذا قال زوجتكها فقال قبلت.

معناه قبلت التزويج، وكان صحيحا.

ألا ترى أنه لو قال: وهبت منك هذا الثوب، فقال: قبلت، صح، وعلم أن معناه قبلت الثوب.

وكذلك في البيع إذا قال: قبلت، ولم يقل الشراء.

وكذلك إذا قرره الحاكم على دعوى مدع، هل يستحقها عليك؟ قال: نعم.

أجزءه، وكان معناه نعم هي له.

مسألد 59: متى شرط خيار الثلاث في عقد النكاح، كان العقد باطلا.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يبطلل الشرط، والنكاح بحاله (2).

دليلنا: أن العقد حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دلالة على ثبوت هذا العقد.

مسألة 60: الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة.

وبه قالت الأمة بأجمعها (3) إلا داود فانه قال: هي واجبة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة، وخلاف داود لا يعتد به.

وأيضا: فانه قد انقرض فبقي ما اتفقت عليه الأمة، وهو الاستحباب.

وأيضا: فان إيجابها يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على وجوبها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ” (5)

(1) الام 5: 38 و 81، ومغني المحتاج 3: 226، والسراج الوهاج: 390، والمجموع 16: 250، والمبسوط 5: 94، وبداية المجتهد 2: 8.