الخلاف-ج4-ص291
أحدهما: هو أن الله تعالى إنما خصة بها، وجعلها خالصة له بالعقد، فهي في نفس العقد خالصة له.
والثاني: حمل هذا على ما بعد العقد، وتمام الملك يسقط فائدة التخصيص، لأن غير النبي كالنبي في أن إمرأته خالصة له دون غيره.
فان قيل: فكيف يصح أن تكون الكناية راجعة إلى حال العقد، وحال العقد ما ملك بعد.
قلنا: ملك القبول حال العقد إيجابا بلفظ الهبة، وهذا خالص له دون غيره.
فان قيل: فالنبي صلى الله عليه وآله – خصه الله به أن يستنكحها، وكذلك نقول متى أراد استئناف العقد عليها كان له، فان الله تعالى قال: ” إن أراد النبي أن يستنكحها ” (1).
قلنا: النبي – صلى الله عليه وآله – خصه به أن يقبل النكاح بأي لفظ شاء من ايجاب بلفظ الهبة خاص له، وليس هذا لغيره بحال.
مسألة 58: إذا قال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج: قبلت.
ولم يزد انعقد العقد وتم.
وللشافعي فيه ثلاث طرق: منهم من قال: لا يجزي قولا واحدا (2).
ومنهم من قال: يجزي قولا واحدا (3).
ومنهم من قال: المسألة على قولين، وهو الأشبه عندهم (4).
(1) الأحزاب: 50.
(2) الام 5: 38، والسراج الوهاج: 363، ومغني المحتاج 3: 141، والمجموع 16: 211، والمغني لابن قدامة 7: 428، ورحمة الامة 2: 34، والميزان الكبرى 2: 112، والشرح الكبير 7: 374.
(3) المجموع 16: 211، ومغني المحتاج 3: 141، ورحمة الامة 2: 34، والميزان الكبرى 2: 112.
(4) الوجيز 2: 4، ومغني المحتاج 3: 141، والمجموع 16: 211.