پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص287

والآخر: النكاح باطل (1).

دليلنا: أنه إذا ثبتت المسألة الاولى ثبتت هذه، فان أحدا لا يفرق بينهما.

وأيضا: عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فانهم رووا أيضا أن من انتسب إلى قبيلة فكان على خلافها.

فقال النبي صلى الله عليه وآله: ” لها الخيار ” (3).

وأيضا: فالأصل جواز العقد وصحته، وبطلانه يحتاج الى دليل وقال صلى الله عليه وآله: ” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ” (4) وهذا نكاح بولي وشاهدي عدل، فوجب أن يكون صحيحا لظاهر الخبر.

مسألة 55:

إذا كان الغرور من جهة الزوجة

إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره.

فان أمضاه مضى، وإلا كان له الفسخ.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب (5).

والثاني: العقد باطل (6).

= الوهاج: 383، ومغني المحتاج 3: 298 والمغني لابن قدامة 7: 419، والشرح الكبير 7: 553، والبحر الزخار 4 / 67.

(1) الام 5: 83، والوجيز 2: 18، والمجموع 16: 285، والسراج الوهاج: 383، ومغني المحتاج 3 /: 208، والشرح الكبير 7: 553، والبحر الزخار 4: 67.

(2) الكافي 5: 410 باب الرجل يدلس نفسه، والفقيه 3: 287 حديث 1329، والتهذيب 7: 428 حديث 1707.

(3) لم أعثر على هذا الحديث في المصادر المتوفرة.

(4) سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21 – 23، والسنن الكبرى 7: 125، ودعائم الاسلام 2: 218 حديث 807، ومجمع الزوائد 4: 286، وتلخيص الحبير 3: 162 حديث 1512.

(5) الام 5: 83، ومختصر المزني: 166، والسراج الوهاج: 383، ومغني المحتاج 3: 208، والوجيز 2: 18، والمجموع 16: 288، والمغني لابن قدامة 7: 422، والشرح الكبير 7: 543، والبحر الزخار 4: 67.