پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص286

دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 53: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال: إنه حر، فبان أنه عبد، كانت بالخيار.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: النكاح باطل (2).

والآخر: النكاح صحيح (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 54: إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر، فبان أنه عبد، أو انتسب إلى قبيلة وكان بخلافها.

سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى.

أو ذكر أنه على صفة وكان على خلافها من طول أو قصر، أو حسن أو قبح، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة.

وبه قال أبو حنيفة (5).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار المزني، وأبي حامد الاسفرايني (6).


(1) المبسوط 5: 131، والنتف 1: 305، والمجموع 16: 287، والمغني لابن قدامة 7: 419، والشرح الكبير 7: 553.

(2) الأم 5: 83، ومختصر المزني: 166، والسراج الوهاج: 383، ومغني المحتاج 3: 208، والمجموع 16: 285 و 287، والمغني لابن قدامة 7: 419، والشرج الكبير 7: 553.

(3) الأم 5: 43 و 83، ومختصر المزني: 166، والسراج الوهاج: 383، ومغني المحتاج 3: 208، والمجموع 16: 285، والمغني لابن قدامة 7: 419، والشرح الكبير 7: 553.

(4) الكافي 5: 410 حديث 1 و 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 287 حديث 1369، والتهذيب 7: 428 حديث 1707.

(5) المبسوط 5: 131، والنتف 1: 305، والمغني لابن قدامة 7: 419، والشرح الكبير 7: 553، والمجموع 16: 287، والبحر الزخار 4: 67.

(6) الأم 5: 83، ومختصر المزني: 166، والوجيز 2: 18 و 19، والمجموع 16: 285 و 287، والسراج