پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص284

في حجر بعض الأنصار (1).

وأيضا: فإن النبي – صلى الله عليه وآله – أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (2).

ومعلوم أنه تزوجها من نفسه.

مسألة 47: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي، وقال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح.

وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: لا يصح (4).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق بين المسألتين.

مسألة 48: الولي الذي ليس بأب ولا جد، إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز، لأنه يكون موجبا قابلا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وما قلناه في المسألة الأولى أيضا.

مسألة 49: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون، أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي.

وقال الشافعي: ليس له ذلك (6).


(1) فتح الباري 9: 136 و 137.

(2) سنن الدارمي 2: 154، وسنن الدارقطني 3: 285 حديث 150 – 152، وسنن ابن ماجة 1: 629حديث 1958، وصحيح البخاري 7: 8، وسنن أبي داود 2: 221 حديث 2054.

(3) فتح الباري 9: 188، وتبيين الحقائق 2: 132، والمجموع 16: 175 و 176، والميزان الكبرى 2: 110.

(4) الوجيز 2: 7، والمجموع 16: 175، وفتح الباري 9: 188، وتبيين الحقائق 2: 132، والميزان الكبرى 2: 110.

(5) المجموع 14: 102 و 103، وفتح الباري 9: 188، وأحكام القرآن للجصاص 2: 53.

(6) الأم 5: 19، ومختصر المزني: 166، والوجيز 2: 8، والسراج الوهاج: 369، ومغني المحتاج 3: 164،