الخلاف-ج4-ص279
كان لها أن تعقد على نفسها، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء.
مسألة 38: إذا عضلها وليها – وهو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها به – كان لها أن توكل من يزوجها، أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة.
وقال الشافعي: للسلطان أن يزوجها عند ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 39: من ليس له الإجبار من الأولياء، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: له أن يوكل من غير إذنها، غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها (3).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 40:
إذا أذنت في التوكيل، فوكل وعين الزوج صح،
وإن لم يعين لم يصح.
وقال الشافعي: في الموضع الذي يصح التوكيل إن عين الزوج صح كما قلناه، وإن أطلق فعلى قولين (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن ما قلناه مجمع على صحته، وما قالوه ليس على صحته دليل.
(1) الأم 5: 14، والسراج الوهاج: 365 و 366، ومختصر المزني: 165، ومغني المحتاج 3: 153، والمجموع 16: 163، وعمدة القاري 20: 127، والوجيز 2: 5، وبداية المجتهد 2: 15.
(2) التهذيب 7: 380 حديث 1538، والاستبصار 3: 236 حديث 850.
(3) الوجيز 2: 7، والسراج الوهاج: 367، ومغني المحتاج 3: 185، وفتح المعين بشرح قرة العين: 105، والمغني لابن قدامة 7: 352 و 353، والميزان الكبرى 2: 110 والمجموع 14: 101 و 102.
(4) الأم 5: 14، ومختصر المزني: 165، والوجيز 2: 7، ومغني المحتاج 3: 157 و 158، والسراج الوهاج: 367، والمجموع 16: 177.