الخلاف-ج4-ص278
يكن للأولياء الاعتراض عليها.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لهم الاعتراض عليها (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 37: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة على مسافة قريبة أو بعيدة، وكلت وزوجت نفسها، ولم يكن للسلطان تزويجها إلا بوكالة منها.
وقال الشافعي: إذا كان مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة كان للسلطان تزويجها، ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها.
وإذا كان على مسافة قريبة على أحد الوجهين مثل ذلك (3).
وبه قال زفر (4).
وقال أبو حنيفة: إن كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد تزويجها.
وإن لم تكن منقطعة لم يكن له ذلك (5).
قال محمد: المنقطعة من الكوفة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة (6).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
من أنه لا ولاية لغير الأب والجد، ومتى كان أحدهما غائبا كان للآخر تزويجها، وإن غابا جميعا، وكانت بالغة،
(1) المجموع 16: 185، وفتح المعين: 108 و 109.
(2) المبسوط 5: 13 و 14، واللباب 2: 189.
(3) مختصر المزني: 165، والمجموع 16: 163 و 164، والمغني لابن قدامة 7: 370، والشرح الكبير 7: 430 و 432، وشرح فتح القدير 2: 415، والبداية والنهاية 2: 14، وعمدة القاري 20: 127، ورحمة الأمة 2: 29، والميزان الكبرى 2: 109.
(4) عمدة القاري 20: 127، وشرح فتح القدير 2: 415، والمجموع 16: 164.
(5) اللباب 2: 193، وعمدة القاري 20: 127، وشرح فتح القدير 2: 415 والمغني لابن قدامة 7: 369 370، والمجموع 16: 164، والميزان الكبرى 2: 109 و 110، ورحمة الأمة 2: 29.
(6) بدائع الصنائع 2: 251، وشرح فتح القدير 2: 416، والمجموع 16: 164.