الخلاف-ج4-ص276
اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ” يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه ” وقال: ” إن كان في شئ مما يداوي به خير فالحجامة ” (1).
وروي عن ابن عباس: أن بريرة أعتقت تحت عبد فاختارت الفسخ، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: ” لو راجعتيه فإنه أبو ولدك ” فقالت أبأمرك يا رسول الله؟ فقال: ” لا إنما أنا شافع ” فقالت: لا حاجة لي فيه (2).
فموضع الدلالة أن النبي – صلى الله عليه وآله – أذن الحرة أن تنكح عبدا، والعبد لا يكافئها عندهم.
وروي أن سلمان الفارسي خطب إلى عمر، فأجابه إلى ذلك، فكره عبد الله بن عمر ذلك، فقال له عمرو بن العاص: أنا أكفيك، فلقي عمرو بن العاص سلمان الفارسي فقال: ليهنئك يا سلمان، فقال: وما هو؟ فقال: تواضع لك أمير المؤمنين فقال سلمان: لمثلي يقال هذا؟! والله لا نكحتها أبدا (3).
وسلمان كان من العجم، فأجابه عمر إلى التزويج.
وابن عمر لم ينكر بل كرهه.
مسألة 34:
ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر،
فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت.
(1) سنن أبي داود 2: 233 حديث 2102، ورويت مقاطع من الحديث في مسند أحمد بن حنبل 2: 342، والمستدرك على الصحيحين 2: 164، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6: 147.
(2) صحيح البخاري 7: 62، وسنن ابن ماجة 1: 671 حديث 2075، وفتح الباري 9: 408 و 409، وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.
(3) المبسوط 5: 23، وحكاه في البحر الزخار 4: 50 عن أصول الأحكام.