پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص268

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه (1).

والثاني: أن له إنكاحها برضاها كالمعتقة (2).

والثالث: ليس له ذلك، وإن رضيت كالأجنبية (3).

دليلنا: أنها مملوكة عندنا، والولادة لم تزل ملكها، فإذا ثبت ذلك كان له إجبارها كالأمة القن، فإنه لا خلاف فيها.

مسألة 22: إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك، أو استدعت هي ذلك فقالت له: أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ففعل فإنه يقع العتق ويثبت التزويج.

وبه قال أحمد بن حنبل (4).

وقال الشافعي: يقع العتق، وهي بالخيار بين أن تتزوج به، أو تدعه (5).

وقال الأوزاعي: يجب عليها أن تتزوج به، لأنه عتق بشرط، فوجب أنيلزمها الشرط.

كما لو قال: أعتقتك على أن تخيطي لي هذا الثوب لزمتها خياطته (6).

(1) السراج الوهاج: 372، ومغني المحتاج 3: 172، وفتح المعين في شرح قرة العين: 106، ورحمة الأمة 2: 34، والميزان الكبرى 2: 34.

(2) المغني لابن قدامة 7: 399، والشرح الكبير 7: 399، ورحمة الأمة 2: 34.

(3) الميزان الكبرى 7: 391، ورحمة الأمة 2: 34، والمغني لابن قدامة 7: 399، والشرح الكبير 7: 391.

(4) المغني لابن قدامة 7: 423، والشرح الكبير 7: 451، وبداية المجتهد 2: 21، وعمدة القاري 20: 81، وفتح الباري 9: 129، والجامع لأحكام القرآن 5: 25، ورحمة الأمة 2: 35، والميزان الكبرى 2: 112، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 167.

(5) مختصر المزني: 164، والوجيز 2: 32، وبداية المجتهد 2: 21، والجامع لأحكام القرآن 5: 25، وعمدة القاري 20: 81، والمغني لابن قدامة 7: 423، والشرح الكبير 7: 452، وفتح الباري 9: 130، ورحمة الأمة 2: 35، والميزان الكبرى 2: 112، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 166 و 167.

(6) المغني لابن قدامة 7: 423، والشرح الكبير 7: 452، وعمدة القاري 20: 81، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 167.