پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص266

وإن كان غيرهما، قال أبو حنيفة، ومحمد: لها الخيار بعد البلوغ، وإن شاءت أقامت، وإن شاءت فسخت (1).

وقال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب والجد.

فأما من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الأم، والجد إلى الأم، والأخوال والخالات، والعمات، والأمهات عنه روايتان: إحداهما: لهم الإجبار كالأعمام.

والثانية: لا يجبرون أصلا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 18:

لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه،

فإن فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه.

وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: العقد باطل (5).

وقال مالك: العقد صحيح، وللسيد أن يفسخه (6).


(1) اللباب 2: 191، والمجموع 16: 168 و 170، وبداية المجتهد 2: 6، ورحمة الأمة 2: 29 و 30، والميزان الكبرى 2: 110، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 149.

(2) اللباب 2: 192، ورحمة الأمة 2: 29 و 30، والميزان الكبرى 2: 110، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 149.

(3) الكافي 5: 393 باب استيمار البكر.

، والفقيه 3: 250 باب 117، باب الولي والشهود.

، والاستبصار 3: 235 باب 144 أنه لا تزوج البكر إلا بإذنه.

، والتهذيب 7: 397 حديث 1531 و 1533.

(4) المبسوط 5: 125، واللباب 2: 202، والنتف في الفتاوى 1: 282 و 285، وتبيين الحقائق 2: 132، والمحلى 9: 468، والمغني لابن قدامة 7: 410، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 109.

(5) المجموع 16: 130 و 131، والسراج الوهاج: 371، ومغني المحتاج 3: 171، والمحلى 9: 468، والمغني لابن قدامة 7: 409، و 410 وتبيين الحقائق 2: 132، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، ورحمة الأمة 2: 27، وسبل السلام 3: 998، والميزان الكبرى 2: 109.

(6) المدونة الكبرى 2: 188، وفتح الرحيم 2: 48، والمحلى 9: 468، والمبسوط 5: 125، وتبيين الحقائق