الخلاف-ج4-ص266
وإن كان غيرهما، قال أبو حنيفة، ومحمد: لها الخيار بعد البلوغ، وإن شاءت أقامت، وإن شاءت فسخت (1).
وقال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب والجد.
فأما من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الأم، والجد إلى الأم، والأخوال والخالات، والعمات، والأمهات عنه روايتان: إحداهما: لهم الإجبار كالأعمام.
والثانية: لا يجبرون أصلا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 18:
لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه،
فإن فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه.
وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: العقد باطل (5).
وقال مالك: العقد صحيح، وللسيد أن يفسخه (6).
(1) اللباب 2: 191، والمجموع 16: 168 و 170، وبداية المجتهد 2: 6، ورحمة الأمة 2: 29 و 30، والميزان الكبرى 2: 110، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 149.
(2) اللباب 2: 192، ورحمة الأمة 2: 29 و 30، والميزان الكبرى 2: 110، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 149.
(3) الكافي 5: 393 باب استيمار البكر.
، والفقيه 3: 250 باب 117، باب الولي والشهود.
، والاستبصار 3: 235 باب 144 أنه لا تزوج البكر إلا بإذنه.
، والتهذيب 7: 397 حديث 1531 و 1533.
(4) المبسوط 5: 125، واللباب 2: 202، والنتف في الفتاوى 1: 282 و 285، وتبيين الحقائق 2: 132، والمحلى 9: 468، والمغني لابن قدامة 7: 410، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 109.
(5) المجموع 16: 130 و 131، والسراج الوهاج: 371، ومغني المحتاج 3: 171، والمحلى 9: 468، والمغني لابن قدامة 7: 409، و 410 وتبيين الحقائق 2: 132، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 141، ورحمة الأمة 2: 27، وسبل السلام 3: 998، والميزان الكبرى 2: 109.
(6) المدونة الكبرى 2: 188، وفتح الرحيم 2: 48، والمحلى 9: 468، والمبسوط 5: 125، وتبيين الحقائق