پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص264

دليلنا: ما بيناه من أنه ليس من شرط انعقاد العقد الشهادة، وإذا لم يكن ذلك من شرطه سقط منا هذا الفرع.

مسألة 15: الثيب إذا كانت صغيرة ذهبت بكارتها – إما بالزوج أو بغيره – قبل البلوغ، جاز لأبيها العقد عليها، ولجدها مثل ذلك قبل البلوغ،

وحكمها حكم الصغيرة

البكر.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: ليس لأحد إجبارها على النكاح، وينتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم رووا الأخبار أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر، ولم يفصلوا (3).

وروى عبد الله بن الصلت (4)، قال: سألت الرضا عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال: ” لا ” (5).

وروي عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال: ” لا نكاح إلا بولي ” (6) وهذا نكاح بولي، فوجب أن يكون صحيحا.

(1) المبسوط 5: 8، واللباب 2: 190 و 191، وبدائع الصنائع 2: 241 و 242، وفتح الباري 9: 193، والمجموع 16: 170، والمغني لابن قدامة 7: 385.

(2) كفاية الأخيار 2: 34، ومغني المحتاج 3: 149، والسراج الوهاج: 365، والمجموع 16: 170، والوجيز 2: 5، وبدائع الصنائع 2: 241، وفتح الباري 9: 193، والمغني لابن قدامة 7: 385، والميزان الكبرى 2: 110.

(3) انظر الكافي 5: 393 باب استيمار البكر.

، والتهذيب 7: 377 باب 32.

(4) عبد الله بن الصلت، أبو طالب القمي، مولى بني تميم اللات بن ثعلبة، ثقة، مسكون إلى روايته قاله النجاشي في رجاله 2: 13.

(5) الكافي 5: 394 حديث 6، والتهذيب 7: 381 حديث 1540، والاستبصار 3: 236 حديث 851.

(6) سنن ابن ماجة 1: 605 حديث 1880 و 1881، وسنن الدارمي 2: 137، وسنن الدارقطني 3: 225حديث 21 و 22، والسنن الكبرى 7: 107، والمستدرك على الصحيحين 2: 171.