پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص262

بطل، وإن حضره الشهود – وإن لم يتواصوا بالكتمان – صح، وإن لم يكن شهود.

هكذا حكاه الزهري (1)، وكان يحكي أن من شرطه الإشارة وهي الشهادة، والصحيح الأول (2).

وقال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة فقال: يجوز بشهادة عدلين، وفاسقين، وأعميين، ومحدودين في قذف، وبشاهد وامرأتين (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: قوله تعالى: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء ” (4) ولم يذكر الشهود.

قوله تعالى: ” وانكحوا الأيامى منكم ” (5) مثل ذلك.

وأيضا: روى سهل بن سعد الساعدي: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي منك.

فقال: ” ما لي اليوم بالنساء من حاجة “.

وذكر الحديث، حتى قال: ” زوجتكها بما معك من القرآن ” (6).

ومعلوم أنه لم يكن شهود.

(1) في النسخة الحجرية: الأبهري.

(2) المدونة الكبرى 2: 193، وبداية المجتهد 2: 17، والنتف 1: 279، وبدائع الصنائع 2: 252، وشرح فتح القدير 2: 351، والمجموع 16: 175 و 199، والمغني لابن قدامة 7: 339، والشرح الكبير 7: 457، والبحر الزخار 4: 27.

(3) اللباب 2: 184، والنتف 1: 279 و 280، وبدائع الصنائع 2: 252 و 255، وشرح فتح القدير 2: 351 و 352، والمبسوط 5: 31، وبداية المجتهد 2: 17، والمغني لابن قدامة 7: 341، والشرح الكبير 7: 459، والمجموع 16: 199، والبحر الزخار 4: 27.

(4) النساء: 3.

(5) النور: 32.

(6) صحيح البخاري 7: 22، والموطأ 2: 526 حديث 8، ومسند أحمد بن حنبل 5: 336، وسنن الترمذي 3: 421 حديث 1114، وسنن ابن ماجة 1: 608 حديث 1889.