الخلاف-ج4-ص257
كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضى منها ” (1).
وروى أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر.
وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (2).
وروى الحلبي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال: ” ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحها (3) وإن كانت كارهة ” (4).
وروى عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال: ” لا “.
وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ” ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب ” (5) مسألة 11: النكاح لا يقف على الإجازة، مثل أن يزوج رجل امرأة من غير إذن وليها الرجل، ولم يأذن له الولي في ذلك، لم يقف العقد على إجازة الزوج.
وكذلك لو زوج الرجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج، لم يقف العقد على إجازة الولي ولا إجازتها.
وكذلك لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة، أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها.
وكذلك لو تزوج العبد
السلام – رجال الشيخ الطوسي: 154، وتنقيح المقال 1: 37.
(1) التهذيب 7: 380 حديث 1536، والاستبصار 3: 235 حديث 848.
(2) الكافي 5: 393 حديث 2، والتهذيب 7: 380 حديث 1537، والاستبصار 3: 235 حديث 849.
(3) في النسخة الحجرية: جاز نكاحه.
(4) الكافي 5: 393 حديث 4، والتهذيب 7: 381 حديث 1539.
(5) الكافي 5: 394 حديث 6، والتهذيب 7: 381 حديث 1540، والاستبصار 3: 236 حديث 851.