الخلاف-ج4-ص256
وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة (1).
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والثوري.
فاعتبر أبوحنيفة الصغر والكبر، وفرق بينهما.
واعتبر الشافعي الثيبوبة والبكارة (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ” (3).
والأيم: التي لا زوج لها.
بكرا كانت أو ثيبا.
فالظاهر أن له إجبار الكل، لأنه لم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، فوجب حمل الآية على عمومها، إلا أن يقوم دليل على تخصيصها.
وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها ” (4).
وروى أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال (5)، عن صفوان، عن أبي المغرا (6)، عن إبراهيم بن ميمون (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام – قال: ” إذا
(1) منهم ابن الجنيد حكاه عنه في المختلف: 89 من كتاب النكاح.
(2) كفاية الأخيار 2: 33، واللباب 2: 189 و 191، وعمدة القاري 20: 128، وبدائع الصنائع 2: 240، وشرح فتح القدير 2: 395، والهداية 2: 395، والمجموع 16: 169 و 170، وبداية المجتهد 2: 5، ورحمة الأمة 2: 29، والميزان الكبرى 2: 110.
(3) النور: 32.
(4) سنن النسائي 6: 85، وسنن أبي داود 2: 232 حديث 2098، وسنن الدارمي 2: 138، وسنن ابن ماجة 1: 601 حديث 1870 وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 145 وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.
(5) الحسن بن علي بن فضال بن عمرو بن أيمن الكوفي، أبو محمد، مات سنة أربعة وعشرين مائتين.
رجال النجاشي: 24.
(6) أبو المغرا، حميد بن المثنى العجلي، مولاهم، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام كوفي ثقة ثقة.
قاله النجاشي في رجاله: 96.
(7) إبراهيم ين ميمون الكوفي، بياع الهروي، عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق – عليه