پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص253

النكاح إليهن.

وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ” (1).

والأيم: التي لا زوج لها، وهو عام.

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” ليس للولي مع الثيب أمر ” (2) وهذا نص.

وإجماع الفرقة منعقد في خبر الثيب وفي البكر فيمن عدا الأب والجد، لا يختلفون فيه.

مسألة 7: قد بينا أن النكاح بغير الولي جائز صحيح، وليس على الزوج إذا وطأها شئ.

واختلف أصحاب الشافعي فيمن وطأها، هل يجب عليه الحد أم لا؟ فقال أكثرهم: أنه لا حد عليه، سواء كان عالما بذلك أو لم يكن عالما، وسواء كان حنفيا يعتقد إباحته أو شافعيا يعتقد تحريمه، لأن هذا شبهة (3).

وقال أبو بكر الصيرفي: إن كان عالما يعتقد تحريمه وجب عليه الحد (4).

دليلنا: ما قدمناه من أن هذا عقد صحيح، ولو كان فاسدا لما وجب عليه أيضا الحد، لقوله صلى الله عليه وآله: ” ادرأوا الحدود بالشبهات ” (5) وهذه شبهة، لأنه


(1) سنن أبي داود 2: 232 حديث 2098، وسنن الدارمي 2: 138، وسنن النسائي 6: 84، وسنن ابن ماجة 1: 601 حديث 1870 وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.

(2) سنن أبي داود 2: 233 حديث 2100، والسنن النسائي 6: 85، ومسند أحمد بن حنبل 1: 334.

(3) مختصر المزني: 163، والسراح الوهاج: 364، ومغني المحتاج 3: 148، والوجيز 2: 5، والمجموع 16: 146 و 153، وتبيين الحقائق 2: 117.

(4) المجموع 16: 146 و 152، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 109.

(5) من لا يحضره الفقيه 4: 53 حديث 190، ونقله السيوطي في الجامع الصغير 1: 52 حديث 314 عن ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة، وعن أبي مسلم الكجي وابن السمعاني.

انظر