الخلاف-ج4-ص252
وقال أبو يوسف، ومحمد: النكاح يفتقر إلى إذن الولي، لكنه ليس بشرط فيه، بحيث لا ينعقد إلا به، بل إن تزوجت بنفسها صح.
فإن وضعت نفسها في غير كفو كان له الاعتراض والفسخ.
وإن وضعت نفسها في كفو وجب عليه أن يجيزه، فإن فعل وإلا أجازه الحاكم (1).
وقال مالك: إن كانت عربية ونسيبة فنكاحها يفتقر إلى الولي، ولا ينعقد إلا به.
وإن كانت معتقة دنية لم يفتقر إليه (2).
وقال داود: إن كانت بكرا فنكاحها لا ينعقد إلا بولي.
وإن كانت ثيبا لم يفتقر إلى ولي (3).
وقال أبو ثور: لا يجوز إلا بولي، لكن إذا أذن لها الولي فعقدت على نفسها جاز.
فخالف الشافعي في هذا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا قوله تعالى: ” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” (6) وقال تعالى: ” فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ” (7) فأضاف
(1) المبسوط 5: 10، واللباب 2: 189، وشرح فتح القدير 2: 157، وأحكام القرآن للجصاص 1: 401، وعمدة القاري 20: 128، والنتف 1: 267 و 273، والمحلى 9: 455 و 456، والمجموع 16: 149، والميزان الكبرى 2: 109، والبحر الزخار 4: 24.
(2) المدونة الكبرى 2: 166، وبداية المجتهد 2: 8، وأحكام القرآن للجصاص 1: 401، والمحلى 9: 455، والمجموع 16: 149، وسبل السلام 3: 988 و 992، ورحمة الأمة 2: 27، والبحر الزخار 4: 24، والميزان الكبرى 2: 109.
(3) المحلى 9: 458 و 459، وبداية المجتهد 2: 8، والمبسوط 5: 10، والمجموع 16: 149، والبحر الزخار 4: 24، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 109، وسبل السلام 3: 988.
(4) المجموع 16: 149، والمحلى 9: 455، ورحمة الأمة 2: 27، والميزان الكبرى 2: 109، والبحر الزخار 4: 24، وسبل السلام 3: 988.
(5) الكافي 5: 394 حديث 8، والتهذيب 7: 377 باب 32، والاستبصار 3: 232 باب 143.
(6) البقرة: 230.
(7) البقرة: 232.