الخلاف-ج4-ص246
وأصحابه، ومالك، والشافعي، والليث بن سعد، والإوزاعي، وكافة العلماء (1).
وقال داود: النكاح واجب، فمن قدر على طول حرة وجب عليه أن ينكح حرة، ومن لم يقدر عليه وجب عليه أن ينكح أمة.
وكذلك المرأة يجب عليها أن تتزوج (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: ” فانكحوا ما طاب لكم من النساء – إلى قوله – فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ” (3) فعلق النكاح باستطابتنا، وما هذه صورته فهو غير واجب.
وأيضا: فإنه قال: ” فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ” (4) فخير بين النكاح، وبين ملك اليمين.
ومعلوم أن ملك اليمين مباح، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه وبين ملك اليمين، لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح، وإنما يكون بين واجبين، أو نفلين، أو مباحين.
وأيضا: فظاهر قوله عز وجل: ” فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ” (5) يقتضي أنه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة لكان جائزا له، لأنه قال: هذا أو هذا.
وعند داود: أنه وإن ملك من الإماء ما ملك، فواجب عليه أن يتزوج،
(1) المبسوط 4: 193، وبدائع الصنائع 2: 228، وتبيين الحقائق 2: 95، وبداية المجتهد 2: 2، وفتح الرحيم 2: 34، والوجيز 2: 2، ومغني المحتاج 3: 125، والسراج الوهاج: 359، وكفاية الأخيار 2: 23، والمجموع 16: 131 و 132، والمغني لابن قدامة 7: 334، والشرح الكبير 7: 335، ورحمة الأمة 2: 26، والميزان الكبرى 2: 108.
(2) المحلى 9: 440، والمبسوط 4: 193، وبدائع الصنائع 2: 228، والمغني لابن قدامة 7: 334، والشرح الكبير 7: 369، وبداية المجتهد 2: 2، ورحمة الأمة 2: 26، والميزان الكبرى 2: 108، وسبل السلام 3: 973، والمجموع 16: 131.
(3) و (4) و (5) النساء: 3.