پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص245

مسألة 1: كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله، ومات عنها، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل (1).

وعندنا: أن حكم من فارقها النبي صلى الله عليه وآله في حياته حكم من مات عنها، في أنها لا تحل لأحد أن يتزوجها.

وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: مثل ما قلناه وهو ظاهر مذهبهم.

والثاني: أنها تحل لكل أحد، دخل بها أو لم يدخل بها.

والثالث: إن لم يدخل بها حلت لغيره، وإن دخل بها لم تحل لغيره (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ” (3) وذلك عام.

وقوله تعالى: ” وأزواجه أمهاتهم ” (4) يدل عليه أيضا، لأنه على عمومه، ولأن بنفس العقد يصرن أمهات لنا، فلا يحل لنا أن نعقد عليهن.

مسألة 2: النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء.

وبه قال أبو حنيفة

(1) الوجيز 2: 2، والمجموع 16: 145.

(2) المجموع 16: 145، والوجيز 2: 2.

(3) الأحزاب: 53.

(4) الأحزاب: 6.