الخلاف-ج4-ص245
مسألة 1: كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله، ومات عنها، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل (1).
وعندنا: أن حكم من فارقها النبي صلى الله عليه وآله في حياته حكم من مات عنها، في أنها لا تحل لأحد أن يتزوجها.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: مثل ما قلناه وهو ظاهر مذهبهم.
والثاني: أنها تحل لكل أحد، دخل بها أو لم يدخل بها.
والثالث: إن لم يدخل بها حلت لغيره، وإن دخل بها لم تحل لغيره (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ” (3) وذلك عام.
وقوله تعالى: ” وأزواجه أمهاتهم ” (4) يدل عليه أيضا، لأنه على عمومه، ولأن بنفس العقد يصرن أمهات لنا، فلا يحل لنا أن نعقد عليهن.
مسألة 2: النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء.
وبه قال أبو حنيفة
(1) الوجيز 2: 2، والمجموع 16: 145.
(2) المجموع 16: 145، والوجيز 2: 2.
(3) الأحزاب: 53.
(4) الأحزاب: 6.