پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص239

والثياب والعقار، فإن كان محتاجا إلى ذلك لم يحرم عليه الصدقة، وإن لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن حاجته، فإن كان يبلغ قدر نصاب، حرمت عليه الصدقة، وإن لم يبلغ حلت له (1).

وذهب قوم من أصحابنا إلى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة (2).

دليلنا على ما قلناه: أخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير (3).

ولأن الله تعالى قال: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين ” (4) ومن ملك ما لا يكفيه لمؤنته ومؤنة عياله يسمى فقيرا ويسمى مسكينا.

مسألة 25: يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا، من سهم الفقراء.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (6).

دليلنا: قوله تعالى: ” إنما الصدقات للفقراء ” (7) وهذا فقير، وتخصيصه يحتاج إلى دليل.

(1) الناصريات المسألة 125 من كتاب الزكاة، واللباب 1: 158، وتبيين الحقائق 1: 302، والفتاوى الهندية 1: 188، وبداية المجتهد 1: 267، والمجموع 6: 197، والمحلى 6: 154، ورحمة الأمة 1: 111، والميزان الكبرى 2: 15، ونيل الأوطار 4: 225.

(2) انظر مختلف الشيعة 12 من كتاب الزكاة.

(3) التهذيب 4: 51 حديث 130 و 131.

(4) التوبة: 60.

(5) المحلى 6: 152، وعمدة القاري 9: 32، والأحكام السلطانية للماوردي: 124، والشرح الكبير 2: 713، ورحمة الأمة 1: 112، والميزان الكبرى 2: 17، وتبيين الحقائق 1: 301.

(6) المبسوط 3: 11، واللباب 1: 156، وعمدة القاري 9: 32، وشرح فتح القدير 2: 22، وبدائع الصنائع 2: 49، وتبيين الحقائق 1: 301، ورحمة الأمة 1: 112، والميزان الكبرى 2: 17، والأحكام السلطانية للماوردي: 124، والشرح الكبير 2: 713، وسبل السلام 2: 630.

(7) التوبة: 60.