الخلاف-ج4-ص237
دليلنا: أن من اعتبرناه مجمع على دخوله فيه، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 23: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلا مع الفقر بلا خلاف وهم: الفقراء، والمساكين والرقاب، والغارم في مصلحة نفسه، وابن السبيل المنشئ لسفره.
وأما العامل يعطى مع الفقر والغنى بلا خلاف.
وعندنا: أنه يأخذ الصدقات، صدقة دون الأجرة.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يأخذه أجرة (2).
والمؤلفة سقط سهمهم عندنا، وعند أبي حنيفة (3).
والغارم لمصلحة ذات البين.
والغازي لا يعطى إلا مع الحاجة عند أبي حنيفة (4).
وعند الشافعي: يعطى مع الغنى – وهو الصحيح – (5) وابن السبيل، المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الآية يتناول أن يستحقوا مع الغنى والفقر (6)، وإنما أخرجنا بعضهم بدليل.
وأما الدليل على أن سهم العامل صدقة دون الأجرة: أنه لا خلاف أن آل الرسول صلى الله عليه وآله لا يجوز أن يتولوا الصدقة، ولو كان ذلك أجرة لجاز
(1) الأم 2: 84، وكفاية الأخيار 1: 122، وشرح فتح القدير 2: 17، والميزان الكبرى 2: 14.
(2) بدائع الصنائع 2: 44، وشرح فتح القدير 2: 16، واللباب 1: 155، وشرح العناية على الهداية 2: 16، ورحمة الأمة 109، والميزان الكبرى 2: 14.
(3) المبسوط 3: 9، واللباب 1: 154، والهداية 2: 14، وشرح فتح القدير 2: 14، وتبيين الحقائق 1: 296، وشرح العناية على الهداية 2: 14، ورحمة الأمة 1: 109، والميزان الكبرى 2: 13.
(4) المبسوط 3: 10، وعمدة القاري 9: 44.
(5) الأم 2: 73، ومختصر المزني: 157، والمجموع 6: 205 و 211 و 213، والمبسوط 3: 10، وبدائع الصنائع 2: 46.
(6) التوبة: 60.