پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص235

مسألة 18: إذا أعطي المكاتب شيئا ليصرفه في مال كتابته: فلم يصرفه فيه، أو تطوع إنسان عليه بمال كتابته، أو أسقط عنه مولاه ماله، فإنه لا يسترجع منه ما أعطي.

وكذلك القول في الغارم، وفي سبيل الله، وابن السبيل لا يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم إذا ضيقوا على أنفسهم، أو لم ينفقوه فيما لأجلهاستحقوه.

وقال الشافعي: يسترجع منهم كلهم إلا الغازي، فإنه يأخذ أجرة عمله، فلا يسترجع منه ما يفضل من نفقته، وإن بدا له من الغزو استرجع منه بلا خلاف (1).

دليلنا: أنه أخذه باستحقاقه، وإيجاب استرجاعه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 19: الغارم الذي عليه الدين وأنفقه

في طاعة أو مباح، لا يعطى من الصدقة

مع الغنى.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: يعطى.

والآخر: لا يعطى (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه، ولا دليل على جواز إعطائه مع الغنى.

مسألة 20: إذا أنفقه في معصية، ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

(1) الأم 2: 73 و 74، والمجموع 6: 202.

(2) مختصر المزني: 157، والوجيز 1: 295 و 296، والسراج الوهاج: 356، ومغني المحتاج 3: 110 و 111، والمجموع 6: 206 و 207، والشرح الكبير 2: 701، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14.