پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص234

والآخر: لا يسقطون (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: فإن إثبات ما قاله يحتاج إلى دليل.

مسألة 17: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة، يشترون من مال الصدقة ويعتقون.

وقال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات فقط (2).

وروي ذلك عن علي عليه السلام (3).

وفي التابعين: سعيد بن حبير، والنخعي (4).

وفي الفقهاء: الليث، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (5).

وقال قوم: إن الرقاب هم العبيد فحسب، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات.

ذهب إليه ابن عباس، والحسن، ومالك، وأحمد (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: قوله تعالى: “

وفي الرقاب

” (7) وذلك عام في الجميع.

(1) مختصر المزني: 156، وكفاية الأخيار 1: 122، والمجموع 6: 197، ورحمة الأمة 1: 109، والميزان الكبرى 2: 13.

(2) الأم 2: 72، وكفاية الأخيار 1: 123، والسراج الوهاج: 355، والمجموع 6: 200، وعمدة القاري 9: 44، وفتح الباري 3: 332، وبداية المجتهد 1: 268، والأحكام السلطانية للماوردي: 123، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14، ونيل الأوطار 4: 234.

(3) المجموع 6: 200، ونيل الأوطار 4: 234.

(4) المجموع 6: 200، وعمدة القاري 9: 44، ونيل الأوطار 4: 234.

(5) المبسوط 3: 9، وعمدة القاري 9: 44، وفتح الباري 3: 332، وبدائع الصنائع 2: 45، والمجموع 6: 200، وبداية المجتهد 1: 268، والأحكام السلطانية للماوردي: 123، ونيل الأوطار 4: 234.

(6) المغني لابن قدامة 7: 321، والشرح الكبير 2: 695، والمبسوط 3: 9، وبدائع الصنائع 2: 45، وبداية المجتهد 1: 268، وفتح الباري 3: 332، والمجموع 6: 200، والأحكام السلطانية للماوردي: 123، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14، وتبيين الحقائق 1: 297، والجامع لأحكام القرآن 8: 183.

(7) التوبة: 60.