پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص233

أصحابه (1).

ومنهم من قال: تحرم عليهم (2)، لقوله صلى الله عليه وآله: ” مولى القوم منهم ” (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار، وقوله تعالى: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين ” (4) الآية، ومن ادعى إخراجهم من الآية فعليه الدلالة.

مسألة 16: سهم المؤلفة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهم كانوا قوما من المشركين يتألفهم النبي صلى الله عليه وآله ليقاتلوا معه – وسقط ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولا تعرف مؤلفة الإسلام.

وقال أبو حنيفة، ومالك: سهم المؤلفة يسقط بعد النبي صلى الله عليه وآله (5).

وقال الشافعي: المؤلفة على ضربين: مؤلفة الشرك، ومؤلفة الإسلام.

ومؤلفة الشرك على ضربين، ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب.

وهل يسقطونأم لا؟ على قولين: أحدهما: يسقطون (6).

(1) كفاية الأخيار 1: 124، والسراج الوهاج: 356، والمجموع 6: 227، ومغني المحتاج 3: 112، وعمدة القاري 9: 87، والشرح الكبير 2: 709، ورحمة الأمة 1: 113، والميزان الكبرى 2: 17.

(2) المجموع 6: 227، وكفاية الأخيار 1: 124، وعمدة القاري 9: 87، ورحمة الأمة 1: 113، الميزان الكبرى 2: 17، والبحر الزخار 3: 185.

(3) سنن النسائي 5: 107، ورواه ابن حزم في المحلى 6: 147، وهو قطعة من الحديث وتمامه: ” إن الصدقة لا تحل لنا وأن مولى القوم منهم “.

(4) التوبة: 60.

(5) المبسوط 3: 9، واللباب 1: 154، وشرح فتح القدير 2: 14، والمدونة الكبرى 1: 297، وبداية المجتهد 1: 266، وأسهل المدارك 1: 409، والمغني لابن قدامة 7: 320 319، ورحمة الأمة 1: 109، الميزان الكبرى 2: 13، والشرح الكبير 2: 693، ونيل الأوطار 4: 234.

(6) مختصر المزني: 156، وكفاية الأخيار 1: 122، والمجموع 6: 197، والشرح الكبير 2: 693، والميزان الكبرى 2: 13، ورحمة الأمة 1: 109.