الخلاف-ج4-ص232
وفي أصحابه من قال: يجوز ذلك، لأن ما يأخذه على جهة المعاوضة كالإجارات (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: روي أن الفضل بن عباس، والمطلب بن ربيعة (2) سألا النبي – صلى الله عليه وآله – أن يوليها العمالة، فقال لها: ” أن الصدقة أوساخ أيدي الناس، وأنها لا تحل لمحمد وآل محمد ” (3).
مسألة 14: تحل الصدقة لآل محمد – عليهم السلام – عند فوت خمسهم، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقونه من الخمس.
وبه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي (4).
وقال الباقون من أصحابه أنها لا تحل لهم، لأنها إنما حرمت عليهم تشريفا لهم وتعظيما، وذلك حاصل مع منعهم الخمس (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6).
وأيضا قوله تعالى: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين ” (7) الآية، وإنما أخرجناهم في حال توسعتهم إلى الخمس بدليل.
مسألة 15:
موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة.
وبه قال الشافعي وأكثر
(1) حكاه ابن قدامة في المغني 2: 519 عن الخرقي، وانظر الشرح الكبير 2: 691، والمجموع 6: 167 و 168 و 227، ونيل الأوطار 4: 232 و 237، وتفسير القرطبي 8: 178.
(2) عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، وقيل: اسمه المطلب.
سكن المدينة أيام رسول الله – صلى الله عليه وآله – ثم انتقل إلى الشام ونزل دمشق، ومات بها سنة إحدى وستين للهجرة، وصلى عليه معاوية بن أبي سفيان.
أسد الغابة 3: 331.
(3) صحيح مسلم 2: 754 ذيل الحديث 168، والموطأ 2: 100 حديث 13، وسنن النسائي 5: 106، ومسند أحمد بن حنبل 4: 166، والمحلى 6: 146، والمغني لابن قدامة 2: 519، وكفاية الأخيار 1: 124، والمجموع 6: 227، وسبل السلام 4: 231، وتبيين الحقائق 1: 303.
(4) المجموع 6: 227، وعمدة القاري 9: 81، ونيل الأوطار 4: 241.
(5) الأم 2: 81، والمجموع 6: 227.
(6) التهذيب 4: 59 حديث 159 و 161، والاستبصار 2: 36 حديث 110 و 111.
(7) التوبة: 60.