پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص230

وقال أبو حنيفة وأصحابه: المسكين أسوأ حالا من الفقير.

فالمسكين عنده على صفة الفقير عندنا.

والفقير على صفة المسكين.

وبهذا قال الفراء، وجماعة من أهل اللغة (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ” (2) فسماهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة بحرية، وذلك يدل على ما قلناه، ولأن الله تعالى بدأ في آية الصدقة بالفقراء ومن شأن العرب إن يبتدئ بالأهم.

مسألة 11: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة، فإذا كان رجل جلد مكتسب يكسب ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة عياله حرمت عليه الصدقة.

وبه قال الشافعي (3)، وفي الصحابة: عبد الله بن عمرو ابن العاص.

وفي الفقهاء أبو ثور، وإسحاق (4).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الصدقة لا تحرم على المكتسب، وإنما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي يجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الزكاة (5).

وقال محمد: أكره دفع الصدقة إلى المكتسب، إلا أنه يجزي.

وبه قال قوم من أصحابنا (6).

(1) اللباب 1: 155، وشرح فتح القدير 2: 15، والفتاوى الهندية 1: 187، وتبيين الحقائق 1: 296، والشرح الكبير 2: 685، وتفسير القرطبي 8: 169، ونيل الأوطار 4: 223، ورحمة الأمة 1: 109.

(2) الكهف: 79.

(3) الأم 2: 71 و 74 وكفاية الأخيار 1: 121، ومختصر المزني: 156 و 159، والسراج الوهاج: 355، والمجموع 6: 190، والمغني لابن قدامة 2: 523، وتفسير القرطبي 8: 172.

(4) المغني لابن قدامة 2: 523.

(5) اللباب 1: 158، وبداية المجتهد 1: 267، والمغني لابن قدامة 2: 523، والشرح الكبير 2: 689، ورحمة الأمة 1: 111، والميزان الكبرى 2: 15.

(6) حكاه العلامة الحلي في المختلف في كتاب الزكاة ص 14 عن الخلاف ولم يشر إلى قائله.