الخلاف-ج4-ص226
الوجوب، فوجب أن يلزم الدفع.
مسألة 5: إذا أخذ الإمام صدقة الأموال، يستحب له أن يدعو لصاحبها، وليس بواجب عليه ذلك.
وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا داود، فإنه قال: ذلك واجب عليه (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
وقولهتعالى: ” وصل عليهم ” (3) محمول على الاستحباب الذي ذكرناه.
مسألة 6: صدقة الفطرة تصرف إلى أهل صدقة الأموال من الأصناف الثمانية، وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال الاصطخري من أصحاب الشافعي: يختص بها الفقير (5).
دليلنا قوله تعالى: ” إنما الصدقات للفقراء ” (6) الآية، وذلك عام
في صدقة الأموال وصدقة الفطرة،
لأن الكل يسمى صدقة.
مسألة 7: الأصناف الثمانية محل الزكاة، ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية، بل لو وضع في واحد من الأصناف كان جائزا، وكذلك لو أعطى جميع زكاته لواحد من هذه الأصناف كان جائزا.
وبه قال الحسن
(1) الأم 2: 82، والمجموع 6: 171، ومختصر المزني: 53 و 155، وفتح العزيز 5: 529، والمغني لابن قدامة 2: 508، والأحكام السلطانية للماوردي: 120، والأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: 129، ونيل الأوطار 4: 217، والشرح الكبير 2: 675.
(2) المجموع 6: 171.
(3) التوبة: 103.
(4) الأم: 2: 71، والمجموع 6: 185، والمدونة الكبرى 1: 296، وبداية المجتهد 1: 273، والمبسوط 3: 8، والمغني لابن قدامة 2: 709، والشرح الكبير 2: 685، والمحلى 6: 143، ورحمة الأمة 1: 108، والميزان الكبرى 2: 12 و 13.
(5) المجموع 6: 185، ورحمة الأمة 1: 108، والميزان الكبرى 2: 13.
(6) التوبة: 60.