پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص224

ولا يعطى الكفار لا زكاة المال، ولا زكاة الفطرة، ولا الكفارات.

وقال الشافعي: لا يدفع شئ منها إلى أهل الذمة (1).

وبه قال مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (2).

وقال ابن شبرمة: يجوز أن يدفع إليهم الزكوات: زكاة الفطر، وزكاة الأموال (3).

وقال أبو حنيفة: لا تدفع إليهم زكاة الأموال، ويجوز أن يدفع إليهم زكاة الفطرة (4) والكفارات.

دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا فقد اشتغلت الذمة بالزكاة بلا خلاف، وإذا أعطى لغير المسلم لم تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 3: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلاالعدول من أهل الولاية دون الفساق منهم.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا إذا أعطي الفاسق برئت ذمته (5)، وبه قال قوم من أصحابنا (6).


(1) كفاية الأخيار 1: 122، والوجيز 1: 293، المجموع 6: 228، وأحكام القرآن للجصاص 3: 135، والمغني لابن قدامة 2: 710، والشرح الكبير 2: 708، وشرح فتح القدير 2: 19، وبداية المجتهد 1: 273، ورحمة الأمة 1: 111.

(2) المدونة الكبرى 1: 298، وأحكام القرآن للجصاص 3: 135، والمغني لابن قدامة 2: 710، وبداية المجتهد 1: 273.

(3) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1: 111، والميزان الكبرى 2: 15.

(4) اللباب 1: 156 وبدائع الصنائع 2: 49، وشرح فتح القدير 2: 19، وتبيين الحقائق 1: 300، والأحكام السلطانية 1: 124، والفتاوى الهندية 1: 188، والمغني لابن قدامة 2: 710، والمجموع 6: 228، وبداية المجتهد 1: 273، ورحمة الأمة 1: 111، والميزان الكبرى 2: 15.

(5) انظر فتح العلي المالك 1: 162، والانتصار للسيد المرتضى: 82.

(6) نسب هذا القول إلى علي بن بابويه العلامة الحلي في المختلف، كتاب الزكاة ص