الخلاف-ج4-ص219
والمرابطين، فوجب حملها على عمومها.
مسألة 44: لا يفضل
الناس في العطايا
بشرف، أو سابقة، أو زهد، أو علم.
وبه قال علي – عليه السلام – فانه سوى بين الناس، وأسقط العبيد (1).
وبه قال أبو بكر، فانه سوى بين الناس وترك التفضيل، وكان يعطي العبيد، وكان عمر يفضل الناس على شرفهم وهجرتهم، ويسقط العبيد (2).
دليلنا: أن الاسم يتناول الجميع، وكونهم مقاتلين ومرابطين اشتركوا فيه، فلا ينبغي تفضيل بعضهم على بعض، لأن تفضيل بعضهم على بعض يحتاج إلى دليل.
مسألة 45: إذا مات المجاهد أو قتل وخلف ورثة وامرأة فانه ينفق عليهم إلى أن يبلغوا من المصالح، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: أنهم لا يعطون شيئا، لأنهم أتباع لغيرهم، فإذا سقط بموته سقط هؤلاء (3).
دليلنا: أن هذا من المصالح، فوجب أن يعطوا منه، وإنما قلنا أنه من المصالح لأن المجاهد متى علم أنه إن قتل أو مات انفق على ورثته كان أنشط للجهاد.
وروى الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أن عمر بن الخطاب قال: مامن أحد إلا وله في هذا المال حق، إلا ما ملكت أيمانكم أعطيه أو أمنعه (4).
(1) الام 4: 148 و 155، والمجموع 19: 384 و 385، والمغني لابن قدامة 7: 309.
(2) الام 4: 148 و 155، والمجموع 19: 384 و 385، والمغني لابن قدامة 7: 309.
(3) المجموع 19: 382، ومغني المحتاج 3: 103، والسراج الوهاج: 354، والشرح الكبير 10: 515.
(4) رواه الشافعي في الام 4: 155، والبيهقي في سننه الكبرى 6: 351 و 352، وابن رشد في بداية المجتهد 1: 379.