پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص216

فكان يعطينا حتى أتاه مال فارس والسوس (أو الاهواز) الشك من الشافعي فقال لي: إن بالمسلمين خلة، فلو تركت حقكم من الخمس لأصرفه في خلة المسلمين، فإذا أتاني مال قضيته لكم.

فقال العباس: لا تطمعه في حقنا.

فقلت: ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين وسد خلة المسلمين، فمات عمر قبل أن يأتيه مال فيعطينا) (1).

فوجه الدلالة: أن عمر أثبت الحق، وسأله على وجه القرض، ولم يخالفه أحد.

وروى يزيد بن هرمز (2)، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس سأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ فقال: هو لقرابة رسول الله – صلى الله عليه وآله – أراد عمر أن يعطينا عوضا عنه فابيناه (3)، لأنا رأيناه دون حقنا (4).

فاخبر أن ذلك لقرابة النبي – صلى الله عليه وآله – وأن عمر أراد أن يعطيهم عوضا عنه.

مسألة 39: عندنا أن سهم ذي القربى للامام.

وعند الشافعي: لجميع ذي القربي، يستوى فيه القريب والبعيد، والذكر والانثى، والصغير والكبير، إلا أنه للذكر مثل حظ الانثيين (5).


(1) رواه الشافعي في امة 4: 148.

(2) يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله، مولى بني ليث، روى عن أبي هريرة وابن عباس وابان بن عثمان وغيرهم، وعنه الزهري وسعيد المقبري وأبو جعفر محمد بن علي وغيرهم.

مات في خلافه عمر بن عبد العزيز، تهذيب التهذيب 11: 369.

(3) سنن أبي داود 3: 146 حديث 2987، وسنن النسائي 7: 129 باختلاف يسير في الفاظه.

(4) سنن البيهقي 6: 345.

(5) الام 4: 147، والمجموع 19: 369، والسراج الوهاج: 351، ومغني المحتاج 3: 94، وكفاية الأخيار 2: 132، والمغني لابن قدامة 7: 305، والشرح الكبير 10: 492، وأحكام القرآن للجصاص 3: 62، والمحلى 7: 329، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 328، وشرح فتح القدير 4: 328، وشرح العناية في هامش شرح فتح القدير 4: 328، وتبيين الحقائق 3: 256، ومختصر المزني: 150، ورحمة