پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص214

وفي هذا الخبر أدلة: أحدها: أنه قال وضع سهم ذي القربى، فأثبت لذي القربى سهما.

والثاني: أنه جعل ذلك لأدنى أقربائه بني هاشم وبني المطلب.

والثالث: أنه جعل لهم ذلك بالقرابة، لأن عبد مناف كان له خمسة أولاد: هاشم وهو جد رسول الله – صلى الله عليه وآله -، والمطلب وهو جد الشافعي، ونوفل وهو جد جبير بن مطعم، وعبد شمس وهو جد عثمان، ومعاوية، وبني امية، وأبو عذرة، ولم يعقب.

فأعطى رسول الله – صلى الله عليه وآله – من ذلك بني هاشم وبني المطلب، وقال: (إنما أعطيتهم لانهم ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام) (1) ولم ينكر على جبير وعثمان حيث طلبا ذلك بالقرابة، فدل على أنه أعطاهم بالقرابة.

فان قيل: إنما أعطى بني المطلب بالنصرة لا بالقرابة.

قلنا: ليس هذا قولا لأحد، لأن عندنا يستحقونه بالقرابة، وعندهم يستحقونه بالفقر (2).

فأما بالنصرة فهو خلاف الاجماع.

وأيضا في الخبر أن النبي – صلى الله عليه وآله – لم يعطه بني عبد شمس، ولا بني نوفل، وأعطى بني هاشم وبني المطلب (3)، ولو كان الاستحقاق بالفقر

الكبرى 6: 341، وأحكام القرآن للجصاص 3: 63، وشرح معاني الآثار 3: 235 و 236، الام 4: 146 و 147، والمغني لابن قدامة 7: 304، والمجموع 19: 369 و 371، وفي بعضها تفاوت يسير في اللفظ فلاحظ.

(1) تقدمت الاشارة الى مصادر الحديث في الهامش المتقدم فلاحظ.

(2) أحكام القرآن للجصاص 3: 63 – 64، وبدائع الصنائع 7: 125، وشرح فتح القدير 4: 332، والهداية 4: 332، وشرح العناية 4: 332، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 846، والمغني لابن قدامة 7: 306.

(3) صحيح البخاري 4: 111، وسنن أبي داود 3: 145 حديث 2979، والسنن الكبرى 6: 340، والام 4: 147، وكفاية الأخيار 2: 132، والمحلى 7: 328.