پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص209

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة، وخلاف الحسن لا يعتد به، لأنه محجوج به، ومع ذلك فقد انقرض.

وأيضا روي أن النبي – صلى الله عليه وآله – بعث سرية من الجيش قبل أوطاس (1)، فغنمت، فاشرك النبي – صلى الله عليه وآله – بينها وبين الجيش (2).

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: (المؤمنون تتكافأ دماءهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير أقصاهم على أدناهم، وهم يد على من سواهم، ويرد على قاعدهم سراياهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده) (3) فموضع الدلالة أنه قال: (يرد على قاعدهم سراياهم) وهذا نص.

مسألة 37: عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسوله، وسهم الذي القربى – فهذه الثلاثة أسهم كانت النبي – صلى الله عليه وآله – وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة – وسهم لليتامى، وسهم المساكين، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد – صلى الله عليه وآله – لا يشركهم فيه غيرهم.

واختلف الفقهاء في ذلك.

فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله – صلى الله عليه وآله – وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم

(1) أوطاس: واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وآله.

قاله الحموي في معجم البلدان 1: 281.

(2) السنن الكبرى 6: 335، والطبقات الكبرى لابن سعد 2: 152 و 153، والمغني لابن قدامة 10: 486، والشرح الكبير 10: 516.

(3) سنن أبي داود 3: 80 حديث 2751، ومسند أحمد بن حنبل 1: 119 و 2: 211، والسنن الكبرى 8: 28 و 6: 335، والمجموع 19: 364.