الخلاف-ج4-ص199
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه.
والثاني: من أربعة أخماس المقاتلة.
والثالث: من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله (1).
دليلنا: أن معونة هؤلاء عائدة على أهل الغنيمة، فيجب أن لا يختص برضخهم قوم دون قوم، مع أن معونتهم عائدة على جميعهم.
مسألة 24: للراجل سهم وللفارس سهمان: سهم له وسهم لفرسه.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وفي أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه (3) وبه قال الشافعي (4)، وفي الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وابن سيرين، وفي الفقهاء مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والليث بن سعد، وأهل مصر، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد (5).
(1) الام 4: 146، والمجموع 19: 363، والسراج الوهاج: 354، ومغني المحتاج 3: 104.
(2) النتف في الفتاوى 2: 726، وبدائع الصنائع 7: 126، وعمدة القاري 14: 154، والفتاوى الهندية 2: 212، وتبيين الحقائق 3: 54، والمغني لابن قدامة 10: 435، والشرح الكبير 10: 503،وبداية المجتهد 1: 381، والمجموع 19: 358، والأحكام السلطانية للماوردي: 140، ورحمة الامة 2: 167، والميزان الكبرى 2: 178.
(3) حكاه العلامة الحلي في المختلف: 158 (كتاب الجهاد) عن ابن الجنيد.
(4) الام 4: 144، ومختصر المزني: 270، وكفاية الأخيار 2: 130، والوجيز 1: 292، والمجموع 19: 358، والنتف 2: 726، والأحكام السلطانية للماوردي: 140، وعمدة القاري 14: 154، وسنن الترمذي 4: 124 ذيل حديث 1554، ورحمة الامة 2: 167 و 2: 178.
(5) سنن الترمذي 4: 124 ذيل الحديث 1554، والمحلى 7: 331، والمغني لابن قدامة 10: 434، والشرح الكبير 10: 503، والنتف في الفتاوى 2: 726، وتبيين الحقائق 3: 254، والمجموع 19: 358، ونيل الأوطار 8: 118، ورحمة الامة 2: 167، والميزان الكبرى 2: 178.