پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص196

وروي أن النبي – صلى الله عليه وآله – فتح هوازن ولم يقسم أرضها بين الغانمين، فلو كانت للغانمين لقسمها فيهم (1).

وروي أن عمر فتح قرى بالشام، فقال له بلال: أقسمها بيننا، فأبي عمر ذلك، وقال: اللهم اكفني شر بلال وذريه.

فلو كانت القسمة واجبة لكانيفعلها عمر (2).

وروي أن عمر استشار عليا – عليه السلام – في أرض السواد، فقال له علي عليه السلام: (دعها عدة المسلمين) (3)، ولم يأمره بقسمتها، ولو كان واجبا لكان يشير إليه بالقسمة.

مسألة 19: سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا، وما بين حلوان والقادسية عرضا، فتحت عنوة، فهي للمسلمين على ما قدمنا القول فيه.

وقال الشافعي: كانت غنيمة للغانمين، فقسمها عمر بين الغانمين، ثم اشتراها منهم، ووقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم، وهذا الخراج هو أجرة (4).

وقال الثوري، وابن المبارك: وقفها عمر على المسلمين (5).

وقال أبو حنيفة: هذه الأرضون أقرها عمر في يد أهلها المشركين، وضرب عليهم الجزية باسم الخراج، فهذا الخراج هو تلك الجزية.

وعنده لا يسقط ذلك بالاسلام (6).

(1) رواه الشافعي في امه 4: 157.

(2) المحلى 7: 342، والسنن الكبرى 9: 138، والمغني لابن قدامة 2: 576، والخراج لأبي يوسف: 26 و 35.

(3) لم أعثر على هذا الخبر في المصادر المتوفرة.

(4) الام 4: 181، ومغني المحتاج 4: 234، والسراج الوهاج: 547، والمجموع 19: 454، والمبسوط 10: 15، وبداية المجتهد 1: 387، وتبيين الحقائق 3: 272، ومغني المحتاج 4: 234.

(5) حكي ذلك في المجموع 19: 454 عن أبي سعيد الاصطخري.

(6) المبسوط 10: 15، وبداية المجتهد 1: 387 و 388، وتبيين الحقائق 3: 271.