الخلاف-ج4-ص193
أطلقه – صلى الله عليه وآله – من غير شئ.
وروي أن أبا عزة الجمحي (1) (2) وقع في الأسر يوم بدر، فقال: يا محمد إني ذوعيلة، فامنن علي.
فمن عليه على أن لا يعود إلى القتال، فمر إلى مكة فقال: إني سخرت بمحمد، وعاد إلى القتال يوم احد.
فدعا رسول الله أن لا يفلت، فوقع في الأسر، فقال: إني ذو علية، فامنن علي.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: (أمن عليك وحتى (3) ترجع الى مكة فتقول في نادي قريش: إني سخرت بمحمد مرتين، لا يلسع المؤمن، من جحر مرتين) (4) فقتله – صلى الله عليه وآله – بيده، وهذا نص في جواز المن.
وأما الدليل على جواز المفاداة بالرجال، ما رواه أبو قلابة، عن أبي المهلب (5)، عن عمران بن الحصين: أن النبي صلى الله عليه وآله فادى رجلا برجلين (6).
وأما الدليل على جواز المفاداة بالمال، ما فعله النبي – صلى الله عليه وآله –
(1) أبو عزة، عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذاقة بن جمح، الجمحي، الشاعر، أسر يوم بدر، فمن عليه رسول الله – صلى الله عليه وآله – ثم خرج مع المشركين يوم أحد فأخذه رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم أسيرا ثم أمر بقتله.
ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته 2: 43، فلاحظ.
(2) في النسخة الحجرية: أبا غرة الجهنى.
(3) في النسخة الحجرية: حتى بدون الواو.
(4) علل الشرائع: 49، ومجمع الامثال للميداني 2: 215 والمستسقي 2: 276، والنهاية لابن الاثير 4: 248، وفي سنن الدارمي 2: 319، والسنن الكبرى 6: 320، ومسند احمد بن حنبل 2: 115، ومجمع الزوائد 8: 90، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 29، والأحكام السلطانية للماوردي: 131، والطبقات الكبرى لابن سعد 2: 43 (لا يلدغ) بدلا من (لا يلسع).
(5) أبو المهلب الجرمي البصري، عم أبي قلابة، اسمه عمرو بن معاوية، وقيل غير ذلك، روى عن عمران بن حصين، وسمرة بن جندب، وأبي موسي الأشعري وعنه أبو قلابة الجرمي، ومحمد بن سيرين وعوف الاعرابي، وتهذيب التهذيب 12: 250.
(6) سنن الدارمي 2: 223، وسنن الترمذي 4: 135 حديث 1568، ومسند احمد بن حنبل 4: 426 و 432، والسنن الكبرى 9: 67 و 226، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 119، ورواه ابن قدامة أيضا في المغني 10: 490، والماوردي في الأحكام السلطانية: 132.