پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص191

وأسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: المن،والاسترقاق، والمفاداة.

وقال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء: القتل، والمن، والمفاداة، والاسترقاق.

ولم يفصل (1).

وقال أبو حنيفة: هو مخير بين القتل والاسترقاق، دون المن والمفاداة (2).

وقال أبو يوسف ومحمد: هو مخير بين القتل والاسترقاق، والمفاداة على الرجال دون الامول (3).

وأجمعوا كلهم على أن المفاداة على الأموال لا تجوز – أعني أهل العراق – (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (5).

ويدل على جواز المن قوله تعالى: (فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) (6) ومن ادعى نسخ هذه الآية فعليه الدلالة.

وروى الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم (7)، عن أبيه، أن رسول الله

(1) المجموع 19: 304، ومغني المحتاج 4: 259، والسراج الوهاج: 544، والسنن الكبرى 9: 63، والمغني لابن قدامة 10: 393، وعمدة القاري 14: 266.

(2) المبسوط 10: 63 و 64، وبدائع الصنائع 7: 119 و 120، وشرح فتح القدير 4: 305 و 306، والفتاوى الهندية 2: 205، والمغني لابن قدامة 10: 394، والأحكام السلطانية للماوردي: 131، وعمدة القاري 14: 266.

(3) بدائع الصنائع 7: 120، وشرح فتح القدير 4: 306 و 307، وعمدة القاري 14 و: 266.

(4) شرح فتح القدير 4: 307.

(5) التهذيب 6: 143 حديث 245، والكافي 5: 32 حديث 1.

(6) محمد: 4.

(7) محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف النوفلي، أبو سعيد، روى عن أبيه وعمرو ابن عباس ومعاوية وغيرهم، قيل انه مات في خلافة سليمان بن عبد الملك، تهذيب التهذيب 9: 91.