پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص190

والبساتين.

فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية.

لا يفضل راجل على راجل، ولا فارس على فارس، وإنما يفضل الفارس على الراجل.

وبه قال الشافعي، غير أنه قال: لا تدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة (1).

وعندنا يجوز ذلك أن يعطى لمن يلحق بهم مددا لهم، وان لم يحضر الوقعة.

ويسهم عندنا للصبيان ومن يولد في تلك الحال، وسيجئ الخلاف فيه.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطى لغير الغانمين، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض (2).

وقال مالك: يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، ويجوز أن يعطى منها لغير الغانمين (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 16: إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الامام فغنموا، كان ذلك للامام خاصة.

وخالف جميع الفقهاء ذلك (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

مسألة 17: الأسير على ضربين: ضرب يؤسر قبل أن تضع الحرب أوزارها، فالامام مخير فيه بين شيئين: إما أن يقتله، أو يقطع يديه، ورجليه ويتركه حتى ينزف.

(1) الام 4: 144 و 146، ومختصر المزني: 270، والوجيز 1: 291 و 292، والسراج الوهاج: 354، وكفاية الأخيار 2: 130، والمجموع 19: 354 و 363 و 368.

(2) المبسوط 10: 36 و 41، واللباب 3: 252، وبدائع الصنائع 7: 124.

(3) المدونة الكبرى 1: 301 و 2: 27.

(4) الكافي 5: 44 حديث 2، والاستبصار 3: 3 و 4 حديث 1 و 4 و 6.

(5) المحلى 7: 351، والمبسوط 10: 73، وبداية المجتهد 1: 378.

(6) الكافي 5: 43 حديث 1، والتهذيب 4: 135 حديث 378.