الخلاف-ج4-ص189
أن النبي نقل في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث (1)، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف.
مسألة 14: يجوز للامام أن يقول – قبل لقاء العدو -: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له.
وبه قال أبو حنيفة (2)، وهو أحد قولي الشافعي (3).
والآخر: أنه لا يجوز (4).
دليلنا: أن الامام معصوم، فلا يفعل ذلك إلا وهو جائز، وأفعاله حجة كافعال النبي صلى الله عليه وآله.
وروي أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال يوم بدر: (من أخذ شيئا فهو له) (5).
مسألة 15: مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال: ما يمكن نقله وتحويله إلى بلد الاسلام مثل: الثياب، والدراهم والدنانير، والاثاث، والعروض.
أو يكون أجساما (6) مثل: النساء،
والولدان.
أو كان مما لا يمكن نقله
كالارض، والعقار،
بقتل عثمان فرجع ولم يزل مع معاوية في حروبه كلها.
مات سنة اثنتين وأربعين ولم يبلغ خمسين سنة.
قاله ابن الاثير في اسد الغابة 1: 374.
(1) سنن ابن ماجة 2: 951 حديث 2852 و 2853، وسنن الترمذي 4: 130 حديث 1561، والسنن الكبرى 6: 313، والمستدرك على الصحيحين 2: 133.
(2) المبسوط 10: 49، واللباب 3: 257، وبدائع الصنائع 7: 115، والفتاوى الهندية 2: 217، ورحمة الامة 2: 170، والميزان الكبرى 2: 179.
(3) الام 4: 144، والمجموع 19: 351، والمغني لابن قدامة 10: 454، الميزان الكبرى 2: 180، ورحمة الامة 2: 170.
(4) الام 4: 144، والمجموع 19: 351، والمغني لابن قدامة 10: 454.
(5) رواه الشافعي في الام 4: 144، وابن قدامة في مغنيه 10: 454، والنووي في مجموعه 19: 351 فلاحظ.
(6) في النسخة الحجرية: أخشاشا.