الخلاف-ج4-ص188
فاداه من جملة الغنيمة، ولايكون للذي أسره.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: يكون للذي أسره (1).
دليلنا: قوله عليه السلام: (من قتل كافرا فله سلبه) (2) وهذا لم يقتله، ولأن من أوجب له السلب أو الثمن أو الفداء فعليه الدلالة.
مسألة 13: يجوز للامام أن ينفل بلا خلاف، وإنما ينفل إما من الذي يخصه من الفئ، أو من جملة الغنيمة.
وقال الشافعي: ينفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله (3).
دليلنا: انا قد بينا أن ذلك السهم للامام القائم مقام النبي – صلى الله عليه وآله – فان نفل منه كان له، وان نفل من الغنيمة جاز، لأن النبي – صلى الله عليه وآله – كان ينفل منها.
وفي حديث ابن عمر: أن سهامهم بلغت إثنى عشر بعيرا، فنفلهم النبي صلى الله عليه وآله – بعيرا بعيرا (4)، ولو كان من سهمه لما بلغ ذلك، لان سهمه خمس الخمس عندهم.
فدل على انه من أصل الغنيمة، ولا يدل حديث ابن مسلمة (5).
(1) الام 4: 144، ومختصر المزني: 271، وكفاية الأخيار 2: 128.
(2) سنن أبي داود 3: 71 حديث 2718، وسنن الدارمي 2: 229، ومسند احمد بن حنبل 3: 114 و 190 و 279، والمستدرك على الصحيحين 3: 353، ورواه مسلم في صحيحه 3: 1371، والترمذي في سننه 4: 131 حديث 1562 باختلاف في السند واللفظ فلاحظ.
(3) الام 4: 143، والمجموع 19: 349، والوجيز 1: 290، وعمدة القاري 15: 59.
(4) انظر صحيح البخاري 5: 203، والموطأ 2: 450 حديث 15، وسنن الدارمي 2: 228، وسنن أبي داود 3: 78 حديث 2741 و 2744، ومسند أحمد بن حنبل 2: 10 و 62.
(5) أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري، استعمله معاوية على رأس جيش أرسله لفك الحصار عن عثمان بن عفان، فلما بلغ وادي القرى لقيه الخبر