الخلاف-ج4-ص186
دليلنا: أنه إذا شرطه استحقه بلا خلاف، وإذا لم يشرط له ليس على استحقاقه له دليل.
مسألة 9: إذا شرط له الامام السلب لا يحتسب عليه من الخمس، ولا يخمس.
وعند أبي حنيفة يحتسب عليه من الخمس (1).
وقال الشافعي: لا يخمس (2).
وبه قال سعد بن أبي وقاص (3).
وقال ابن عباس: يخمس السلب، قليلا كان أو كثيرا (4).
وقال عمر: إن كان قليلا لا يخمس، وإن كان كثيرا يخمس (5).
دليلنا: أن ينبغي أن يكون لشرط الامام تأثير، ولو احتسب عليه من الخمس لم يكن فيه فائدة، وكذلك لو خمس، على أن ظاهر شرط الامام يقتضي أنه لم، ومن قال أنه يحتسب عليه أو يخمس فعليه الدلالة.
مسألة 10: السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة، لا من أصل الخمس.
وبه قال الشافعي، غير أنه قال: يكون للقاتل من غير شرط (6).
وقال مالك: يكون له من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله (7).
(1) المبسوط 10: 48، واللباب 3: 257، والفتاوى الهندية 2: 217، ورحمة الامة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 165، والميزان الكبرى 2: 177.
(2) الام 4: 143، وكفاية الأخيار 2: 130، والسراج الوهاج: 353، والمجموع 19: 318، ومغني المحتاج 3: 101.
(3) الام 4: 143، والمحلى 7: 336.
(4) الام 4: 143، والمبسوط 10: 48، والمحلى 7: 337.
(5) الام 4: 143، وبداية المجتهد 1: 384، والمحلى 7: 336، والمبسوط 10: 49.
(6) الام 4: 142، ومختصر المزني: 270، وكفاية الأخيار 2: 129، ومغني المحتاج 3: 101، ورحمة الامة 2: 165، والميزان الكبرى 2: 177.
(7) المدونة الكبرى 2: 30، وبداية المجتهد 1: 382، وأسهل المدارك 2: 11، ورحمة الامة 2: 170، والميزان الكبرى 2: 179.