پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص185

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة 7: ما يؤخذ من الجزية، والصلح، والخراج، وميراث من لا وارث له، ومال المرتد لا يخمس، بل هو لجهاته المستحقة لها.

وبه قال عامة الفقهاء (2).

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: ذكره في الجديد أنه يخمس، وهو الصحيح عندهم (3).

دليلنا: أنه لا دليل في الشرع يدل على أنه يخمس، فوجب نفيه ويصرف الى جهاته.

مسألة 8: السلب لا يستحقه القاتل، إلا أن يشرط له الامام، وبه قال أبو حنيفة.

ومالك (4).

وقال الشافعي: هو للقاتل، وان لم يشرط له الامام، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأحمد بن حنبل (5).

2: 178، وتبيين الحقائق 3: 257.

(1) الكافي 5: 44 حديث 4، واصول الكافي 1: 186، والتهذيب 4: 128 حديث 366 و 367 و 375، والمقنعة للشيخ المفيد: 45.

(2) الام 4: 153، ومغني المحتاج 3: 93، وبداية المجتهد 1: 390، والمبسوط 10: 41، ورحمة الامة 2: 179، والميزان الكبرى 2: 184.

(3) الام 4: 140، والوجيز 1: 288، والمجموع 19: 375 و 376، ومغني المحتاج 3: 93، والسراج الوهاج: 351، ورحمة الامة 2: 179، والميزان الكبرى 2: 184.

(4) المبسوط 10: 47، وشرح فتح القدير 4: 334، والمحلى 7: 337، وبداية المجتهد 1: 384، وتفسير القرطبي 8: 5، والمغني لابن قدامة 7: 300، وتبيين الحقائق 3: 259، ورحمة الامة 2: 165، والميزان الكبرى 2: 177.

(5) الام 4: 142، والمجموع 19: 217، وكفاية الأخيار 2: 129 و 130، وبداية المجتهد 1: 384، وشرح فتح القدير 4: 334، وتفيسر القرطبي 7: 5، ورحمة الامة 2: 165، والميزان الكبرى 2: 177، وتبيين الحقائق 3: 259.