پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص182

عليه وآله، ويبقى أربعة أسهم بين دوي القربى، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل (1).

وقال أبو حنيفة: الفئ كله، وخمس الغنيمة، يقسم على ثلاثة، لأنه كان يقسم على خمس، فلما مات النبي – صلى الله عليه وآله – رجع سهم النبي وسهم ذوي القربي إلى أصل السهمان، فيقسم الفئ على ثلاثة (2).

وعندنا: كان يستحق النبي – صلى الله عليه وآله – الفئ إلا الخمس.

وعند الشافعي: أربعة أخماس الفئ، وخمس ما بقي من الفئ (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى سفيان بن عبينة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان (4) قال: اختصم علي – عليه السلام – والعباس إلى عمر بن الخطاب في أموال بني النضير، فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف (5) عليه بخيل ولاركاب، فكانت لرسول الله – صلى الله عليه وآله – خاصة دون المسلمين، وكان يعطي منها لعياله نفقة سنة، ويجعل ما يفضل في الكراع (6) والسلاح عدة (7) للمسلمين، فوليها رسول الله – صلى الله عليه وآله –

(1) الام 4: 139، وكفاية الأخيار 2: 132، والمجموع 19: 379.

(2) المبسوط 10: 8، واللباب 2: 260، وبدائع الصنائع 7: 124 و 125، وشرح فتح القدير 4: 328، والفتاوى الهندية 2: 214، والمحلى 7: 330، وبداية المجتهد 1: 377، والمجموع 19: 371 و 372، ورحمة الامة 2: 165 و 166، والميزان الكبرى 2: 178.

(3) الام 4: 140، وكفاية الأخيار 2: 132.

(4) مالك بن أوس بن الحدثان بن سعد بن يربوع النصري، أبو سعيد المدني، روى عن علي – عليه السلام – وعمر وعثمان والعباس وغيرهم.

مات سنة اثنتين وتسعين (92) المهجرة.

تهذيب التهذيب 10: 10.

(5) أي لم يعدوا المسلمون في تحصيله خيلا ولا إبلا، بل حصلت بلا قتال.

(6) الكراع: الدواب التي كانت تصلح للحرب.

(7) عدة: ما أعد للحوادث أهبة وجهازا للغزو.