پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص174

الضمان بالرد.

وروى سمرة: أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) وهذا قد أخذ، فوجب أن يؤدي.

مسألة 6: إذا قال له رب الوديعة – بعد أن تعدى فيها وضمنها -: أبرءتك من ضمانها وجعلتها عندك وديعة وائتمنتك على حفظها فانه يزول ضمانها.

وظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يزول، لأن بالابراء لا يزول الضمان، إلا أن يردها عليه، ثم يتسلمها من الرأس (2).

وفي أصحابه من قال: يزول ضمانه (3).

دليلنا: أن حق الضمان إذا كان لصاحبها، فمتى أبرأه وجب أن يزول الضمان، لانه إسقاط حق له.

مسألة 7: إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه – مثل أن يكون ثوبا فأراد أن يلبسه أو دابة فأراد ركوبها – فانه يضمن بنفس الاخراج.

وبه قالالشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: بالاخراج لا يضمن حتى ينتفع، مثل أن يلبس أو يركب (5).

(1) سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، وسنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، وسنن أبي داود 3: 296 حديث 3561، ومسند احمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، والسنن الكبرى 6: 90 و 95 والمستدرك على الصحيحين 2: 47.

(2) مغني المحتاج 3: 90، والسراج الوهاج: 350، والمجموع 14: 194، والمبسوط 11: 114، وبدائع الصنائع 6: 212، وتبيين الحقائق 5: 79.

(3) السراج الوهاج: 350، ومغني المحتاج 3: 90، والمجموع 14: 194.

(4) الام 4: 135، ومغني المحتاج 3: 88، والوجيز 1: 285، وكفاية الاخيار 2: 9، والمجموع 14: 193، والسراج الوهاج: 349، وبدائع الصنائع 6: 213، وبداية المجتهد 2: 306، والشرح الكبير 7: 320.

(5) اللباب 2: 147، وبدائع الصنائع 6: 213، والشرح الكبير 7: 320.