الخلاف-ج4-ص172
العنبري، فانه قال: تكون مضمونة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة، لان خلاف العنبري قد انقرض.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ليس على المستودع ضمان) (2) ولم يفصل.
مسألة 3: المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته على صاحبه فانه يكون ضامنا، سواء أودع زوجته، أو غير زوجته، أو من يعوله، أو من لا يعوله، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: إن أودع زوجته لم يضمن، وإن أودع غيرها ضمن (4).
وقال أبو حنيفة: إن أودعها عند من يعول ويمون لا يضمن، وإن أودعها عند غيرهم ضمن (5).
دليلنا: هو أنه قد تعدى في الوديعة، لأن صاحبها إنما ائتمنه عليها دون غيره، فإذا ائتمن عليها غير نفسه فقد تعدى.
مسألة 4:
إذا تعدى في الوديعة يضمنها،
فإذا ردها إلى حرزها لم يزل الضمان عنه، إلا أن يردها على المودع، أو حدث استيمان آخر مجدد، وبه قال
(1) البحر الزخار 5: 170.
(2) رواه ابن قدامة في المغني 7: 281، ورواه الدارقطني في سننه 3: 41 حديث 168، والبيهقي في سننه الكبرى 6: 91 و 289، بلفظ آخر: (ليس على المستعير غير المغل ضمان وليس على المستودع غيرالمغل ضمان).
وكذلك نحوه في تلخيص الحبير 2: 97 حديث 1382.
(3) الام 4: 136، ومختصر المزني: 147، وكفاية الاخيار 2: 8، والوجيز 1: 284، والسراج الوهاج: 347، ومغني المحتاج 3: 82، وبدائع الصنائع 6: 208، والمغني لابن قدامة 7: 283، والبحر الزخار 5: 170.
(4) بداية المجتهد 2: 307، وبلغة السالك 2: 201، والمبسوط 11: 109، والنتف 2: 580.
(5) اللباب 3: 145، والنتف 2: 580، وبدائع الصنائع 6: 208، والمبسوط 11: 110، والمغني لابن قدامة 7: 283، وبداية المجتهد 2: 307، والبحر الزخار 5: 170.