پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص171

مسألة 1: ليس للمودع أن يسافر بالوديعة، سواء كان الطريق مخوفا، أو غير مخوف، وسواء كانت المسافة قريبة، أو بعيدة، مع الاختيار، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: إن كان مخوفا (2) – كما قلناه -، وإن لم يكن مخوفا كان له أن يسافر بها (3).

دليلنا: أن جواز السفر بها يحتاج إلى دليل.

وأيضا: فانه إذا سافر بها فانه يحفظها في موضع لم تجري العادة بحفظها فيه، فوجب أن يلزمه الضمان كما لو تركها في خرابة، لأن الطريق يطرأ عليه الخوف.

مسألة 2: إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة، كان الشرط باطلا، ولا تكون مضمونة بالشرط.

وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا عبيدالله بن الحسن

(1) الام 4: 135 ومختصر المزني: 147، والوجيز 1: 284، وكفاية الاخيار 2: 8، والمجموع 14: 186 و 187، والسراج الوهاج: 348، والمبسوط 11: 122، ومغني المحتاج 3: 83، وبدائع الصنائع 6: 209، والمغني لابن قدامة 7: 284.

(2) بدائع الصنائع 6: 209، والمغني لابن قدامة 7: 284.

(3) اللباب 3: 147، وبداية المجتهد 2: 307، وبدائع الصنائع 6: 209، والمغني لابن قدامة 7: 284، والمبسوط 11: 122، وتبيين الحقائق 5: 79.

(4) المحلى 8: 277، والمغني لابن قدامة 7: 281، والشرح الكبير 7: 283، وبداية المجتهد 2: 305، وبدائع الصنائع 6: 209 و 210، والمجموع 14: 180، والبحر الزخار 5: 170.