پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص165

دليلنا: إجماع الفرقة، وهذه قد مضت في كتاب الزكاة (1) مستوفاة.

مسألة 47: ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل، فعل الوصي أن يخرج من ماله، وبه قال الشافعي (2).

وقال ابن أبي ليلى: لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ، ثم يخرج هو بنفسه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) (4) وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 48:

إذا أوصى لعبد نفسه، صحت الوصية،

وقوم العبد.

واعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة.

وقال جمع الفقهاء: أنه لا تجوز الوصية لعبد نفسه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن مايوصيه له يكون لورثته، والوصية للوارث لا تصح، وعندنا: أن الوصية للوارث صحيحة، وقد مضى الكلام فيها (6).

مسألة 49:

لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب.

شرح فتح القدير 2: 115، والمغني لابن قدامة 2: 488، وبداية المجتهد 1: 236، والمجموع 5: 330.


(1) انظر المسألة 42 من كتاب الزكاة.

(2) الام 4: 121، 124، والمجموع 5: 330.

(3) الام 4: 124، ومختصر المزني: 146.

(4) التوبة: 103.

(5) الام 4: 120، والمجموع 15: 420، والوجيز 1: 270، وكفاية الاخيار 2: 22، واللباب 3: 298، والمغني لابن قدامة 6: 602، والشرح الكبير 6: 501 و 616، والبحر الزخار 6: 331.

(6) قد تقدم الكلام فيها في المسألة الاولى من كتاب الوصايا فراجع