الخلاف-ج4-ص164
والقول الثاني: لا تصح (1).
وفي أصحابه من قال: أن المسألة على قول واحد، وهو أنها تجوز كما قلناه.
واختاره أبو حامد الاسفرايني (2).
دليلنا: أن الأصل جوازه، ولا مانع في الشرع يمنع منه، فوجب أن يكون جائزا.
مسألة 45: إذا أوصى إليه وقال: متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي كانت
الوصية
صحيحة.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: هذه صحيحة قولا واحدا، لانه نص على الوصي الثاني (3).
ومنهم من قال: هذا أيضا على قولين (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 46: لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة، ولافطرة عليه، وإنما تجب الزكاة في غلاته ومواشيه.
وقال الشافعي: تجب في جميع أمواله (5).
وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في جميع أمواله (6).
لابن قدامة 6: 607.
(1) الام 4: 121، ومختصر المزني: 146، ومغني المحتاج 3: 76، والسراج الوهاج: 346، والمجموع 15: 517.
(2) مختصر المزني: 146، والمجموع 15: 518.
(3) المجموع 15: 518، والمغني لابن قدامة 6: 515 و 607، ومغني المحتاج 3: 76.
(4) مختصر المزني: 146، والوجيز 1: 282، ومغني المحتاج 3: 76، والسراج الوهاج: 346، والمجموع 15: 515 و 518، والمغني لابن قدامة 6: 607.
(5) الام 2: 28 و 4: 121، ومختصر المزني: 44 و 146، ومغني المحتاج 1: 409، والوجيز 1: 87، والمجموع 5: 331، والمبسوط 2: 162، والنتف 1: 166، وبداية المجتهد 1: 236، والمغني لابن قدامة 2: 488.
(6) اللباب 1: 140، والنتف 1: 166، والمبسوط 2: 162، وتبيين الحقائق 1: 252، والهداية المطبوع مع