پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص163

المروي أن له أن يوصي إلى غيره (1).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري (2).

وقال أبو حنيفة:

لو أوصى

هذا الوصي إلى رجل في أمر أطفال نفسه، لكان ذلك الوصي الثاني وصيا في أمر أطفال الموصي الأول (3)، لأن عنده الوصية لا تتبعض، وهذا لا نقوله نحن.

وقال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصي، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين من ينظر في تلك الوصية (4)، وبه قال الشافعي، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق (5).

دليلنا: على القولين: روايات أصحابنا التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (6).

مسألة 44: إذا أوصى إليه وقال: من أوصيت إليه فهو وصيي كانت هذه الوصية صحيحة.

وللشافعي فيه قولان.

ذهب المزني، وأبو اسحاق، وجماعة إلى أن المسألة على قولين: أحدهما: مثل ما قلناه.

وبه قال مالك، وأبو حنيفة (7).


(1) قاله ابن الجنيد وابن البراج، حكاه عنهما العلامة الحلي في كتابه المختلف ص 63 من كتاب الوصية.

ورواه الشيخ المؤلف قدس سره في التهذيب 9: 215 حديث 850.

(2) المغني لابن قدامة 6: 607، والمجموع 5: 518، والشرح الكبير 6: 626.

(3) المجموع 15: 517.

(4) قاله الشيخ المفيد – قدس سره – في المقنعة: 102.

(5) الام 4: 121، والمجموع 15: 518، والمغني لابن قدامة 6: 607، والشرح الكبير 6: 626، والبحر الزخار 6: 333.

(6) لم أقف على رواية تمنع من جواز الوصية للغير في الكتب المتوفرة، أما رواية الجواز فقد تقدمت الاشارة إليها في الهامش رقم 1 من هذه المسألة فلاحظ.

(7) مختصر المزني: 146، ومغني المحتاج 3: 76، والسراج الوهاج: 346، والمجموع 15: 518، والمغن