الخلاف-ج4-ص162
وقال أبو حنيفة: يصح وصيته للاجنبي مع وجود الجد (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن للجد ولاية على ولد الولد، وإذا كان له ولاية عليه بغير تولية، فلا يجوز أن يولي عليه، كما أن الأب لما كانت له ولاية لم يجز أن يولي عليه.
مسألة 41:
الام لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم.
وبه قالالشافعي وأكثر أصحابه (2).
وقال أبو سعيد الاصطخري: هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية (3).
دليلنا: أنه لا دليل على ذلك في الشرع، فوجب نفسه، لأن طريق ذلك الشرع.
مسألة 42: إذا أوصى إليه بجهة من الجهات، فليس له أن يتصرف في غيرها من الجهات، مثل أن يوصي إليه بتفرقة ثلثه، أو رد ودائعه، فليس له أن يتصرف في غير ما أوصى إليه.
وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إذا أوصى إليه بجهة من الجهات، له أن يتصرف في جميع الجهات (5).
دليلنا: أنه لا دليل على جواز تصرفه في غير ما اضيف إليه، فوجب نفيه، فأما مااسند إليه، فلاخلاف فيه، والاصل المنع، لانه تصرف في ملك الغير.
مسألة 43:
إذا أوصى إلى غيره، وأطلق الوصية،
ولم يقل: فإذا مت أنت فوصي (6) فلان، ولا قال: فمن أوصيت إليه فهو وصي (7).
لأصحابنا فيه قولان،
(1) تبيين الحقائق 6: 213.
(2) الوجيز 1: 282، ومغني المحتاج 3: 75.
(3) مغني المحتاج 3: 75، والمغني لابن قدامة 6: 598 و 599.
(4) المجموع 15: 514، والمغني لابن قدامة 6: 599، والشرح الكبير 6: 629، والبحر الزخار 6: 330.
(5) المغني لابن قدامة 6: 599، والشرح الكبير 6: 629، والمجموع 15: 514، والبحر الزخار 6: 330.
(6) و (7) في النسخة الحجرية: وصيي.