پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص157

السلام – وفاطمة – عليها السلام – أمهما.

وقول النبي – صلى الله عليه وآله – لما جللهم بالعباءة: (اللهم هؤلاء أهل بيتي) (1) يدل على ذلك.

مسألة 33:

إذا أوصى لعترته

كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده، كذلك قال ثعلب، وابن الاعرابي (3).

وقال القتيبي: عترته عشيرته (3).

واستدل بقول أبي بكر: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله (4).

وحكى أصحاب الشافعي القولين معا، وضعفوا قول القتيبي ولم يصححوا الخبر (5)، وهو الصحيح.

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 34: إذا أوصى لمواليه، وله موال من فوق، وموال من أسفل، ولم يبين، اشتركوا كلهم فيه.

وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: مثل ما قلناه.

والثاني: لمواليه من فوق.

والثالث: تبطل فيهما معا (6).

دليلنا: أن اسم الموالي يتناولهما، فتخصيص بعضهم بذلك يحتاج الى دليل.

مسألة 35: إذا أوصى لمواليه، وله موال، ولأبيه موال.

كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه.

ولم أجد لأحد من الفقهاء فيه نصا.

والذي يقتضيه

(1) صحيح مسلم 4: 1871، وسنن الترمذي 5: 351 حديث 3205 والسنن الكبرى 7: 63، ومسند أحمد بن حنبل 6: 292 و 304.

(2) المغني لابن قدامة 6: 583.

(3) و (4) المصدر السابق.

(5) لم أقف على هذه الحكاية في المصادر المتوفرة.

(6) المغني لابن قدامة 6: 584.